الشيخ محمد أمين زين الدين
31
كلمة التقوى
فلا يجوز لصاحبه أن يأخذ بالشفعة بعد الصلح ، وليس معنى ذلك أن هذا الحق قد انتقل من صاحبه إلى المشتري بالمصالحة ، وسنذكر في بعض المسائل الآتية إن حق الشفعة ينتقل بعد موت الشريك صاحب الحق إلى وارثه ، وهو غير النقل الاختياري بالمعاوضة عليه . ( المسألة 50 ) : إذا باع الشريك حصته على المشتري بثمن مؤجل ، وثبت لشريكه حق الشفعة فيها ، جاز لشريكه أن يأخذ بالشفعة ويتملك الحصة المبيعة عاجلا ويؤخر دفع الثمن ، إلى أن يحضر الأجل المسمى ، ويجوز له أن يعجل دفع الثمن أيضا ، إذا رضي المشتري بتعجيله . ( المسألة 51 ) : الأجل المسمى الذي يجوز للشفيع أن يؤخر دفع الثمن إلى وقت حلوله هو ما ضرب بين الشريك البائع والمشتري من حين وقوع البيع بينهما إلى وقت حلوله ، لا مقداره من حين أخذ الشفيع بالشفعة على الأحوط ، إن لم يكن هذا هو الأقوى ، فإذا كان أجل دفع الثمن إلى مدة سنة كان أول السنة من حين وقوع البيع لا من حين أخذ الشفيع بالشفعة . ( المسألة 52 ) : إذا اشترى المشتري الحصة المشاعة من الشريك الذي باعه حصته من العين ملكها بالشراء ، وصح له أن يتصرف فيها بما يريد وكيفما يريد ، ولا يمنعه من التصرف أن الشريك الآخر المالك للحصة الثانية قد ثبت له حق الشفعة في الحصة المبيعة عليه ، ولا يمنع تصرف المشتري الذي ذكرناه في الحصة التي اشتراها من